الشيخ علي المشكيني

44

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 10 ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضاً ؛ لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى . وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلّالم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 11 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 47 .